منتدى طلبة كلية العلوم السياسية والاعلام
مواد قانون الاعلام 1990 W6w20010
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضواً معنا
أو التسجيل ان لم تكن عضواً وترغب في الإنضمام إلى أُسرة المنتدى
منتدى طلبة كلية العلوم السياسية والاعلام
مواد قانون الاعلام 1990 W6w20010
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضواً معنا
أو التسجيل ان لم تكن عضواً وترغب في الإنضمام إلى أُسرة المنتدى
منتدى طلبة كلية العلوم السياسية والاعلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى طلبة كلية العلوم السياسية والاعلام


 
الرئيسيةبوابة المنتدىأحدث الصورالتسجيلدخول
عدد زيارات المنتدى
المواضيع الأخيرة
» البعد الاتصالي لحماية البيئة في الجزائر pdf
مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالخميس مارس 03, 2016 8:05 pm من طرف nasreddine_f

» هذا الكتاب فيه كل شيء عن العلاقات العامة و الاتصال
مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 06, 2014 8:01 pm من طرف سعاد33

» ماجيستير الاعلام البيئي الجديد في جامعةالجزائر
مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 03, 2014 11:10 pm من طرف سعاد33

» مذكرة تخرج بعنوان المعالجة الاعلامية لمشكلات البيئة في الصحافة الجزائرية
مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالجمعة سبتمبر 26, 2014 7:24 pm من طرف سعاد33

» استغاثة مكتبة مصر العامة للقبطان محمود حنفي جبر
مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 22, 2014 12:03 am من طرف mostafa samir

» حفل تكريم الطلبة المتفوقين للمرحلة الاعدادية
مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 21, 2014 11:51 pm من طرف mostafa samir

» أثر التلفزيون الفضائي المباشر على الشباب الجزائري مذكرة تخرج
مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالجمعة يونيو 27, 2014 12:58 pm من طرف صونيا

» أطروحة دكتوراه:للدكتور فايزة يخلف
مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالسبت يونيو 21, 2014 9:20 pm من طرف زروقي راضية

» سيمولوجيا الصورة
مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 17, 2014 4:20 pm من طرف محمد البوعزاوي

» مبادئ علم السياسة.. مدخل.. موجز لدراسة العلوم السياسية.
مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالسبت مايو 24, 2014 3:37 am من طرف أدهم الخطيب

ساعة المنتدى

تابع اخبارنا على الفيس بوك
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
nasreddine_f
مواد قانون الاعلام 1990 Barمواد قانون الاعلام 1990 Voting_bar2مواد قانون الاعلام 1990 Bar 
نبيل معاشو
مواد قانون الاعلام 1990 Barمواد قانون الاعلام 1990 Voting_bar2مواد قانون الاعلام 1990 Bar 
اسلام85
مواد قانون الاعلام 1990 Barمواد قانون الاعلام 1990 Voting_bar2مواد قانون الاعلام 1990 Bar 
ziiad15
مواد قانون الاعلام 1990 Barمواد قانون الاعلام 1990 Voting_bar2مواد قانون الاعلام 1990 Bar 
soso
مواد قانون الاعلام 1990 Barمواد قانون الاعلام 1990 Voting_bar2مواد قانون الاعلام 1990 Bar 
nawel
مواد قانون الاعلام 1990 Barمواد قانون الاعلام 1990 Voting_bar2مواد قانون الاعلام 1990 Bar 
torkey
مواد قانون الاعلام 1990 Barمواد قانون الاعلام 1990 Voting_bar2مواد قانون الاعلام 1990 Bar 
tayeb
مواد قانون الاعلام 1990 Barمواد قانون الاعلام 1990 Voting_bar2مواد قانون الاعلام 1990 Bar 
sonhaj2002
مواد قانون الاعلام 1990 Barمواد قانون الاعلام 1990 Voting_bar2مواد قانون الاعلام 1990 Bar 
hadjerhichem
مواد قانون الاعلام 1990 Barمواد قانون الاعلام 1990 Voting_bar2مواد قانون الاعلام 1990 Bar 
سحابة الكلمات الدلالية
وسائل سيميائية الاتصال نتائج علوم قسايسية تحليل ماهي والاتصال دكتوراه الثانية الجامعة سياسية الجمهور للدكتور الاعلام الصورة
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منع النسخ
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 7755 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو MehdiDZ فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 2069 مساهمة في هذا المنتدى في 332 موضوع
pagerank

شاطر
 

 مواد قانون الاعلام 1990

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nasreddine_f
مدير المنتدى
مدير المنتدى
nasreddine_f

التخصص :
  • اعلام و اتصال

العمر : 53
ذكر
عدد المساهمات : 388

مواد قانون الاعلام 1990 Empty
مُساهمةموضوع: مواد قانون الاعلام 1990   مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالخميس مايو 21, 2009 3:08 pm

قانون الاعلام1990 كالاتي
مواد قانون الاعلام 1990 B7b9ba8a48ee37ef5b24e48c7580c5a4_s
إن رئيس الجمهورية و بناء على الدستور و لاسيما المواد، 30، 35،و 36و 39و 40
منه و بمقتضى الأمر رقم 66
- 156 المؤرخ في 18
صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966
و المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 75
- 58 المؤرخ في 20
رمضان عام 1395
الموافق 26
سبتمبر سنة 1975
المعدل و المتمم المتضمن القانون المدني.
- و بمقتضى الأمر رقم 75
- 59 المؤرخ في 20
رمضان عام 1395
الموافق 26
سبتمبر سنة 1975
المتضمن القانون التجاري.
- و بمقتضى الأمر رقم 75
- 89 المؤرخ في 24
رمضان عام 1395
الموافق 30
ديسمبر
سنة 1985
المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية.
- و بمقتضى القانون رقم 82
- 01 المؤرخ في 12
ربيع الثاني عام 1402
الموافق 6 فبراير سنة 1982
المتضمن قانون الإعلام.
- و بمقتضى القانون رقم 84
- 16 المؤرخ في
أول شوال عام 1404
الموافق 30
يونيو سنة 1984
المتعلق بالأملاك الوطنية.
- و بمقتضى القانون رقم 88
- 01 المؤرخ في 22
جمادي الأولى عام 1408
الموافق
12 يناير سنة 1988
و المتضمن قانون المؤسسات العمومية الاقتصادية و لاسيما المادة 2 منه.
- و بمقتضى القانون رقم 88
- 09 المؤرخ في 7
جمادي الثانية عام 1408
الموافق 26
يناير سنة 1988
المتعلق بالأرشيف الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم 89
- 11 المؤرخ في 2
ذي الحجة عام 1409
الموافق 5 يوليو سنة 1989
المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي.
و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
يصدر القانون التالي نصه.
الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى: يحدد هذا القانون قواعد و مبادئ
ممارسة حق.
المادة 2:
الحق في الإعلام يجسده حق المواطن في
الإطلاع بكيفية كاملة و موضوعية، على الوقائع و
الآراء
التي تهم المجتمع على الصعيدين الوطني و الدولي و حق مشاركته في الإعلام
بممارسة الحريات الأساسية في التفكير الرأي و التعبير طبقا للمواد: 35،
36، 39، و 40 من
الدستور.
المادة 3:
يمارس حق الإعلام بحرية مع احترام كرامة
الشخصية الإنسانية، و مقتضيات السياسة الخارجية و الدفاع الوطني.
المادة 4:
يمارس الحق في الإعلام خصوصا من خلال ما
يأتي:
- عناوين الإعلام و أجهزته في القطاع العام.
- العناوين و الأجهزة التي تمتلكها أو تنشئها
الجمعيات ذات الطابع السياسي.
- العناوين و الأجهزة التي تنشئها الأشخاص الطبيعيون
و المعنويون الخاضعون للقانون الجزائري.
- و يمارس من خلال أي سند اتصال كتابي أو إذاعي صوتي
أو تلفزي.
المادة 5:
تشارك عناوين الإعلام و أجهزته السابق
ذكرها في ازدهار الثقافة الوطنية و في توفير ما يحتاج
إليه
المواطنون في مجال الإعلام و الاطلاع على التطور التكنولوجي و الثقافة و
التربية و الترفيه في إطار القيم الوطنية و ترقية الحوار بين ثقافات
العالم، طبقا
للمواد 2، 3، 8 و 9 من الدستور.
المادة 6:
تصدر النشريات الدورية للإعلام العام
باللغة العربية ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
غير أنه يمكن إصدار النشريات الدورية المخصصة
للنشر و التوزيع الوطني أو الدولي أو النشريات المتخصصة
باللغات الأجنبية بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام.
المادة 7:
يمكن المجلس الأعلى للإعلام بناء على
قرار معلل منه منع استعمال لغة أجنبية من قبل نشريات دورية للإعلام العام.
و يمكن الطعن في هذا القرار أمام الغرفة الإدارية
للمحكمة العليا.

المادة 8:
تنظم عناوين الإعلام و أجهزته في مجال
الصحافة المكتوبة بكيفية تميزها عن أعمال الطباعة و التوزيع
و ينظم الانتاج الثقافي و الفني و الإعلامي في
مجال الإذاعة و التلفزة بكيفية تميزه عن وظائف تسيير البرامج و البث.
المادة 9:
للحكومة أن تبرمج أو تبث أو تنشر في أي
وقت التصريحات و البيانات المكتوبة أو
المنطوقة أو المتلفزة التي تراها ضرورية على أن يعلن أنها صادرة عن الحكومة.
و يجب أن لا يشكل هذا الحق بأي حال قيدا لحرية
التعبير للجان التحرير في العناوين و الأجهزة المعنية.
الباب الثاني
تنظيم المهنة

الفصل الأول
العناوين و الأجهزة التابعة للقطاع العام
المادة 10:
يجب على أجهزة القطاع العام و عناوينه
أن لا تدخل في الحسبان مهما تكن الظروف و التأثيرات
و الاعتبارات التي من شأنها أن تخل بمصداقية الإعلام.
و يتعين عليها أن تضمن المساواة في إمكانية
التعبير عن تيارات الرأي و التفكير.
المادة 11:
في حالة الفصل بين النشر و التحرير و
الطبع يمكن الشخصية المعنية التي تملك العنوان
أو
الجهاز في الصحافة المكتوبة التابعة للقطاع العام، أن تتنازل للصحافيين
المحترفين الدائمين العاملين بنفس العنوان عن حصة في رأس مال العنوان في
حدود الثلث (3/1)
بشرط
أن ينتظموا في شركة مدنية للمحررين.
المادة 12:
تنظم أجهزة الإذاعة الصوتية و التلفزة
و وكالة التصوير الإعلامي، و وكالة الأنباء
التابعة
للقطاع العام في شكل مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري طبقا للمادتين
44 و 47
من القانون رقم 88
- 01 المؤرخ في 12
يناير سنة 1988
المشار إليه
أعلاه.
المادة 13:
تتولى أجهزة الإذاعة الصوتية المسموعة
التابعة للقطاع العام في قناتها المتخصصة في بث الثقافات
الشعبية التكفل باستعمال كل اللهجات الشعبية للتبليغ و ترسيخ الوحدة
الوطنية و القيم العربية الإسلامية في المجتمع الجزائري.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني
إصدار النشريات الدورية
المادة 14:
إصدار نشرية دورية حر غير أنه يشترط
لتسجيله و رقابة صحته تقديم تصريح مسبق له في ظرف
لا يقل عن ثلاثين (30)
يوما من صدور العدد الأول.
يسجل التصريح لدى وكيل الجمهورية المختص إقليميا
لمكان صدور النشرية، و يقدم التصريح في ورق مختوم
يوقعه مدير النشرية و يسلم له وصل بذلك في الحين.
و يجب أن يشتمل الوصل على المعلومات المتعلقة
بهوية الناشر و الطابع، و مواصفات النشرية كما تنص على ذلك المواد الأتية:
المادة 15:
تعتبر نشرية دورية، في مفهوم هذا
القانون كل الصحف و المجلات بكل أنواعها و التي تصدر في فترات منتظمة.
تصنف النشريات الدورية إلى صنفين:
- الصحف الإخبارية العامة،
- النشريات الدورية المتخصصة.
المادة 16:
تعتبر صحف إخبارية عامة بمفهوم هذا
القانون النشريات الدورية، التي تشكل مصدرا للإعلام حول
الأحداث الوطنية أو الدولية و الموجهة إلى الجمهور.
المادة 17:
تعتبر دوريات متخصصة، النشريات التي
تتعلق بموضوعات خاصة في ميادين معينة.
المادة 18:
يجب على عناوين الإعلام وأجهزته أن
تبرر مصدر الأموال التي يتكون منها رأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها و تصرح بذلك.
كما يجب على كل عنوان أو جهاز اعلامي يحصل على
اعانة مهما يكن نوعها، أن يرتبط عضويا بالهيئة التي
تقدم اليه الإعانة و يذكر هذا الإرتباط ماعدا العناوين والأجهزة الإعلامية التابعة للقطاع العام.
يمنع تلقي اعانات مباشرة أو غير مباشرة من أية جهة
أجنبية، شخصا طبيعيا كانت أو معنويا، أو حكومة.
المادة 19:
يجب أن يشتمل التصريح على مايأتي :
- هدف النشرية،
- عنوان النشرية ووقت صدورها،
- مكان النشرية،
- اسم المدير ولقبه وعنوانه،
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
- المقاس والسعر،
- اللغة أو لغات النشرية غير العربية عند الإقتضاء،
- اسم المالك و عنوانه،
- رأسمال الشركة أو المؤسسة،
- نسخة من القانون الأساسي للشركة أو المؤسسة.
المادة 20:
يجب أن يصرح بأي تغيير يمس المعلومات
المبنية في المادتين18 و19 أعلاه للسلطة المذكورة
في المادة14 أعلاه، خلال العشرة (10)
أيام الكاملة الموالية للتغيير.

to be continued.... in down page مواد قانون الاعلام 1990 Arrow_1c

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fspi.ahlamontada.net
nasreddine_f
مدير المنتدى
مدير المنتدى
nasreddine_f

التخصص :
  • اعلام و اتصال

العمر : 53
ذكر
عدد المساهمات : 388

مواد قانون الاعلام 1990 Empty
مُساهمةموضوع: تابع ل:مواد قانون الاعلام 1990   مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالخميس مايو 21, 2009 4:29 pm


المادة21: يجب على الطابع أن يطلب من الناشر وصل ايداع التصريح قبلأية نشرية دورية
المادة 22 : يجب أنتتوفر في مدير النشرية الدوريةالشروط الآتي- أنيكون جزائري الجنسية.يكون راشدا ويتمتع بالحقوق المدنية.يكون متمتعا بالحقوق الوطنية،كون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات،لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن،]أنلا يكون قد حكم قد حكم عليه بحكم مدخل بالشرف،
المادة 23: يجب أنيذكر في كل عدد من أية دورية،مما يأتي]اسممدير النشرية ولقبه، واسم المالك ولقبه، أوأسماء الملاكوألقابهم وعنوان التحريروالادارة،]الغرضالتجاريللطابعوعنوانه،توقيتالنشرية ومكانها وسعرها،كميةسحب العدد السابق،
المادة 24: يجب علىمدير النشرية المخصصة للأطفالأن يسعين بهيئة ،تربوية استشارية من ذوي الاختصاص. ويجب أن تتوفر في أعضاء هذه الهيئة الشروط الآتية:أنتكون جنسيتهم جزائرية،أنيكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية،ألايكونوا قد تعرضوا لاجراء تأديبي بسبب سلوكمخلف لأخلاق الوسطالتربويألايكونوا قد أسقطت كحقوقهمأوبعضهافي السلطة الأبوية.ألايكونوا قد حكم عليهم بسببجرائم أو جنح.ألايكونوا قد سبق لهم موفق مضاد أيام حرب التحرير الوطنية.
المادة 25 : يجب أنتطبق على النشريات الدورية وقت توزيعها شكلياالإيداع حسب الكيفيات الآتية بصرف النظر عن الأحكامالمتعلقة بالإيداع القانوني المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل]نسختانمن جميع النشريات يوقعها المدير النشريةوتودعان لدى وكيلالجمهورية المختص اقليما.
]عشر(10) نسخ يوقعها مدير النشرية و تودع لدىالمكتبة الوطنية.خمس نسخ من النشريات الإعلامية العامة يوقعهاالمدير و تودع لدى
المجلس الأعلى للإعلام، و خمس نسخ يوقعها المدير و تودع لدى الوزير المكلفبالداخلية. و كل مراسلة تتعلقبالإيداع القانوني تحصل على الإعفاء البريدي.
المادة 26: يجب إلاتشتمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها و مقصدها. على كل ما يخالف الخلق الإسلامي و القيم الوطنية،وحقوق الإنسان، أو يدعو إلى العنصرية و التعصب، و الخيانة، سواء أكان ذلك رسما أوصورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا.كما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي اشهارأواعلان من شأنه أن اعنف و الجنوح.
المادة 27: يمكنجميع المؤسسات و الهيئات أوالجمعيات المعتمدة المكلفة بحقوق الإنسان ورعايةالطفولة أن تمارسالحقوق المعترف بها للطرف المدني.
الباب الثالث: ممارسةمهنة الصحفي
المادة 28: الصحفيالمحترف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها، واستغلالها،وتقديمها:خلالنشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنتهالمنتظمة ومصدرارئيسيا لمدخله.
المادة 29: تمنعممارسة مهنة الصحافي الدائمة فيالعناوين والأجهزةالتابعة للقطاع العام أي شغل آخر، كيفما يكن
نوعه، لدى العناوين أو الأجهزة الإعلانية الأخرى. غيرأنه يمكن أن تقدم إسهامات ظرفية إلى عناوين وأجهزة أخرى حسب الشروطالتي يحددها المجلس الأعلى للإعلام
المادة 30: يحددالمجلس الأعلى للإعلام شروط تسليمبطاقة الصحافيالمحترف والجهة التي تصدرها ومدةصلاحياتها وكيفياتإلقائها، ووسائل الطعن في ذلك.
المادة 31: يحصلالصحافيون المحترفون الذينيمارسون المهنة
لحساب هيئة تخضع للقانون الأجنبي على اعتماد تحدد كيفياته عن طريق التنظيم بناءعلى اقتراح المجلس الأعلى للإعلام. وتسلم الإدارة المختصة هذا الاعتماد كما يمكنها أن تسحبه حسب الكيفيةنفسهاويحول هذا الاعتمادصاحبه جميع الحقوق والواجباتالتي يتمتع بهاالصحافيون المحترفون الجزائريون من نفس الفئة.
المادة 32 : يجبعلى الهيئة المستخدمة أن تخطرالجهة القضائيةالمختصة وتمثل الطرف المدني، إذاتعرض الصحافيالمحترف أثناء مهمته لعنف، أو محاولة ارشاء أو ترهيب أو ضغط سافر
المادة 33: تكونحقوق الصحافيين المحترفين في
الأجهزة الإعلاميةالعمومية مستقلة عن الآراء و الانتماءات النقابية أو السياسية. يكون التأهيل المهني
المكتسب شرطا أساسيا للتعيين و الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحافي بالخط العامللمؤسسة الإعلامية.
المادة 34: يمثلتعبير توجه أو محتوى أي جهازإعلامي أو توقف
نشاطه أو التنازل عنه سبب لفسخ عقد الصحافي المحترف شبيه بالتسريح الذي يحول الحق فيالتعويضات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول به

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fspi.ahlamontada.net
nasreddine_f
مدير المنتدى
مدير المنتدى
nasreddine_f

التخصص :
  • اعلام و اتصال

العمر : 53
ذكر
عدد المساهمات : 388

مواد قانون الاعلام 1990 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد قانون الاعلام 1990   مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالخميس مايو 21, 2009 4:30 pm

المادة 35:للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبرو يخول هذا الحق،على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على
الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية، التي تتعلق بأهداف مهمتها إذا لم تكن منالوثائق المصنفة قانونا و التي يحميها القانون
المادة 36: حقالوصول إلى مصادر الخبر لا يجيزللصحافي أن ينشر أويفشي المعلومات التي من طبيعتها ما يأتيأنتمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أوأمن الدولة
أنتكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرااقتصاديااستراتيجيا أو ديبلوماسياأوتمس بحقوق المواطن و حرياته الدستوريةأوتمس بسمعة التحقيق و البحث القضائي.تحدد كيفيات تطبيقهذه المادة عن طريق التنظيم بعداستشارة المجلسالأعلى للإعلام
المادة 37: السرالمهني حق للصحافيين الخاضعين لأحكام هذا القانون
و واجب عليهم، و لا يمكن أن يتذرعبالسر المهني على السلطة القضائية المختصة فيالحالات الآتية:مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به،مجالالسر الاقتصادي الاستراتيجي،الإعلامالذي يمس أمن الدولة مساسا واضحا،الإعلامالذي يعني الأطفال أو المراهقين،الإعلامالذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين.
المادة 38: يجب علىالصحافيين و المؤلفين الذينيستغلون أسماء
مستعارة أن يعلموا كتابيا مدير النشرية بهويتهم قبل نشر مقالاتهم.
المادة 39: مديرالنشرية الدورية ملزم بالسرالمهني.غير أنه، في حالةحصول المتابعة القضائية ضد كاتبمقال غير موقع أوموقع باسم مستعار يحرر المدير من
إلزاميةالسر المهني بناء على طلب السلطة المختصةالتي تلقت شكوى لهذا الغرض، ويجب عليهحينئذ أن يكشف هوية الكاتب الحقيقية الكاملة.وإن لم يفعل ذلك يتابع عرض الكاتب و مكانه.
المادة 40: يتعينعلى الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاقوأداب المهنة، أثناء ممارسة مهنتهويجب عليه أن يقومخصوصا بما يأتي:احترامحقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية،الحرصالدائم على تقديم اعلام كامل وموضوعي،تصحيحأي خبر يتبين أنه غير صحيح،التحليبالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق علىالوقائع الأحداث.الامتناععن التنويه المباشر والغير مباشربالعرقية وعدمالتسامح والعنفالامتناععن الانتحال، والافتراء، والقذف، والوشاية.الامتناععن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أومادية.يحق للصحافي أنيرفض أي تعليمة تحريرية آتية من مصدر آخرغيرمسؤولي التحرير
الباب الرابع: المسؤوليةو حق التصحيح وحق الرد
المادة 41: يتحملالمدير أو كاتب المقال أو الخبرمسؤولية أي مقالينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبثبواسطة الوسائل السمعية البصرية
المادة 42: يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة،المكتوبة والمنطوقةأو المصورة المدير يونوالناشرون في أجهزة الإعلام، والطابعون والموزعون أو الباتونوالبائعون وملصقوالإعلانات الحائطية
المادة 43: إذاأدين مرتكبو المخالفة المكتوبةأوالمنطوقة أو المصورة يتابع مدير النشرية أوناشرها
باعتبارهما متواطئين، ويمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلونالمنصوص عليهم في المادة 42 أعلاه.
المادة 44: يجب أنينشر التصحيح فيما يخص النشرةاليومية،في المكاننفسه وبالحروف نفسها التي طبع بهاالمقال المعترض عليه دون اضافة أو حذف تصرف أوتعقيب في ظرف يومين ابتداءا من تاريخ الشكوىكما يجب أن ينشرالتصحيح، فيما يخص أية دورية أخرىفي العدد الموالي لتاريخ تسلم الشكوىأما الإذاعةوالتلفزة، فيجب أن تبث التصحيح في الحصة الموالية إذاكانالأمر متعلقا بحصة متلفزةوخلال اليومينالمواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلك
المادة 45: يمكن كلشخص نشر عنه خبر يتضمن وقائعغيرصحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا:
أنيستعمل حق الرد و أو يرفع دعوى ضد مدير الجهازو الصحافي المشتركين في المسؤولية، ويجب على
مديرالنشريةأو جهاز الإعلام السمعي البصري المعني، أن ينشر أو يبث الردمجاناحسب الأشكال نفسها المحددة في المادة 44أعلاه.
المادة 46: يجوزلكل شخص طبيعي أو معنوي حق الردعلى كل مقال مكتوبأو مسموع أو مرئي يظهر فيه مساس بالقيم الوطنية
المادة 47: يجب أنيمارس حق الرد المذكور في المادة 45 أعلا
خلال شهرين ابتداءا من تاريخ نشر الخبرالمعترض عليه أو بثه، والاسقط هذا الحق
المادة 48 : يجبعلى مدير أية نشرية دورية أو أي جهاز إعلامي سمعي
بصري أن ينشر أو يبث حسب الحالة وحسب الشروطالمنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، مجانا أي رد يبلغه
اليه شخص طبيعي أومعنوي نشر عنهخبر يتضمن وقائع غير صحيحة، أو مزاعم مسيئة من شأنها أنتلحق به ضررا معنويا أو ماديا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fspi.ahlamontada.net
saidkhad

saidkhad

التخصص :
  • اعلام و اتصال

انثى
عدد المساهمات : 1

مواد قانون الاعلام 1990 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد قانون الاعلام 1990   مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 19, 2010 10:12 pm

أين الباقي من فضلك قانون الاعلام يتضمن106مادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
nasreddine_f
مدير المنتدى
مدير المنتدى
nasreddine_f

التخصص :
  • اعلام و اتصال

العمر : 53
ذكر
عدد المساهمات : 388

مواد قانون الاعلام 1990 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد قانون الاعلام 1990   مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالأربعاء يناير 20, 2010 5:49 pm

ننتظر منك الاضافة واكمال الموضوع
شكرا لمروركم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fspi.ahlamontada.net
kiko24
الأعضاء الجدد
الأعضاء الجدد
kiko24

التخصص :
  • اعلام و اتصال

انثى
عدد المساهمات : 5

مواد قانون الاعلام 1990 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد قانون الاعلام 1990   مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالسبت يناير 30, 2010 9:31 pm

يعطيك الصحة جيد بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
houda nina

houda nina

التخصص :
  • اعلام و اتصال

انثى
عدد المساهمات : 1

مواد قانون الاعلام 1990 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مواد قانون الاعلام 1990   مواد قانون الاعلام 1990 I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 15, 2013 3:27 pm

اطلب منكم محاضرات السنة التانية اعلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مواد قانون الاعلام 1990
استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الاعلام لسنة 1990
» حرية الإعلام في الجزائر من خلال القوانين والتشريعات-قانون الاعلام
» نهاية الاعلام الجماهيري و بداية الاعلام الشخصي
» بحث جاهز-قانون النشر في الجزائر 1982
» كتاب المعالجة الصحفية قانون الاسرة الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلبة كلية العلوم السياسية والاعلام :: قسم علوم الاعلام والاتصال :: طلبة السنة الثانية :: بحوث جاهزة-
انتقل الى: