nasreddine_f مدير المنتدى
التخصص : العمر : 53 عدد المساهمات : 388
| |
nasreddine_f مدير المنتدى
التخصص : العمر : 53 عدد المساهمات : 388
| موضوع: تابع ل:مواد قانون الاعلام 1990 الخميس مايو 21, 2009 4:29 pm | |
| المادة21: يجب على الطابع أن يطلب من الناشر وصل ايداع التصريح قبلأية نشرية دورية المادة 22 : يجب أنتتوفر في مدير النشرية الدوريةالشروط الآتي- أنيكون جزائري الجنسية.يكون راشدا ويتمتع بالحقوق المدنية.يكون متمتعا بالحقوق الوطنية،كون مؤهلا مهنيا وفقا للاختصاصات،لا يكون قد سبق له سلوك مضاد للوطن،]أنلا يكون قد حكم قد حكم عليه بحكم مدخل بالشرف، المادة 23: يجب أنيذكر في كل عدد من أية دورية،مما يأتي]اسممدير النشرية ولقبه، واسم المالك ولقبه، أوأسماء الملاكوألقابهم وعنوان التحريروالادارة،]الغرضالتجاريللطابعوعنوانه،توقيتالنشرية ومكانها وسعرها،كميةسحب العدد السابق، المادة 24: يجب علىمدير النشرية المخصصة للأطفالأن يسعين بهيئة ،تربوية استشارية من ذوي الاختصاص. ويجب أن تتوفر في أعضاء هذه الهيئة الشروط الآتية:أنتكون جنسيتهم جزائرية،أنيكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية،ألايكونوا قد تعرضوا لاجراء تأديبي بسبب سلوكمخلف لأخلاق الوسطالتربويألايكونوا قد أسقطت كحقوقهمأوبعضهافي السلطة الأبوية.ألايكونوا قد حكم عليهم بسببجرائم أو جنح.ألايكونوا قد سبق لهم موفق مضاد أيام حرب التحرير الوطنية. المادة 25 : يجب أنتطبق على النشريات الدورية وقت توزيعها شكلياالإيداع حسب الكيفيات الآتية بصرف النظر عن الأحكامالمتعلقة بالإيداع القانوني المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل]نسختانمن جميع النشريات يوقعها المدير النشريةوتودعان لدى وكيلالجمهورية المختص اقليما. ]عشر(10) نسخ يوقعها مدير النشرية و تودع لدىالمكتبة الوطنية.خمس نسخ من النشريات الإعلامية العامة يوقعهاالمدير و تودع لدى المجلس الأعلى للإعلام، و خمس نسخ يوقعها المدير و تودع لدى الوزير المكلفبالداخلية. و كل مراسلة تتعلقبالإيداع القانوني تحصل على الإعفاء البريدي. المادة 26: يجب إلاتشتمل النشرية الدورية والمتخصصة الوطنية والأجنبية كيفما كان نوعها و مقصدها. على كل ما يخالف الخلق الإسلامي و القيم الوطنية،وحقوق الإنسان، أو يدعو إلى العنصرية و التعصب، و الخيانة، سواء أكان ذلك رسما أوصورة أو حكاية أو خبرا أو بلاغا.كما يجب ألا تشتمل هذه النشريات على أي اشهارأواعلان من شأنه أن اعنف و الجنوح. المادة 27: يمكنجميع المؤسسات و الهيئات أوالجمعيات المعتمدة المكلفة بحقوق الإنسان ورعايةالطفولة أن تمارسالحقوق المعترف بها للطرف المدني. الباب الثالث: ممارسةمهنة الصحفي المادة 28: الصحفيالمحترف هو كل شخص يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها، واستغلالها،وتقديمها:خلالنشاطه الصحافي الذي يتخذه مهنتهالمنتظمة ومصدرارئيسيا لمدخله. المادة 29: تمنعممارسة مهنة الصحافي الدائمة فيالعناوين والأجهزةالتابعة للقطاع العام أي شغل آخر، كيفما يكن نوعه، لدى العناوين أو الأجهزة الإعلانية الأخرى. غيرأنه يمكن أن تقدم إسهامات ظرفية إلى عناوين وأجهزة أخرى حسب الشروطالتي يحددها المجلس الأعلى للإعلام المادة 30: يحددالمجلس الأعلى للإعلام شروط تسليمبطاقة الصحافيالمحترف والجهة التي تصدرها ومدةصلاحياتها وكيفياتإلقائها، ووسائل الطعن في ذلك. المادة 31: يحصلالصحافيون المحترفون الذينيمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع للقانون الأجنبي على اعتماد تحدد كيفياته عن طريق التنظيم بناءعلى اقتراح المجلس الأعلى للإعلام. وتسلم الإدارة المختصة هذا الاعتماد كما يمكنها أن تسحبه حسب الكيفيةنفسهاويحول هذا الاعتمادصاحبه جميع الحقوق والواجباتالتي يتمتع بهاالصحافيون المحترفون الجزائريون من نفس الفئة. المادة 32 : يجبعلى الهيئة المستخدمة أن تخطرالجهة القضائيةالمختصة وتمثل الطرف المدني، إذاتعرض الصحافيالمحترف أثناء مهمته لعنف، أو محاولة ارشاء أو ترهيب أو ضغط سافر المادة 33: تكونحقوق الصحافيين المحترفين في الأجهزة الإعلاميةالعمومية مستقلة عن الآراء و الانتماءات النقابية أو السياسية. يكون التأهيل المهني المكتسب شرطا أساسيا للتعيين و الترقية والتحويل شريطة أن يلتزم الصحافي بالخط العامللمؤسسة الإعلامية. المادة 34: يمثلتعبير توجه أو محتوى أي جهازإعلامي أو توقف نشاطه أو التنازل عنه سبب لفسخ عقد الصحافي المحترف شبيه بالتسريح الذي يحول الحق فيالتعويضات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول به
|
|
nasreddine_f مدير المنتدى
التخصص : العمر : 53 عدد المساهمات : 388
| موضوع: رد: مواد قانون الاعلام 1990 الخميس مايو 21, 2009 4:30 pm | |
| المادة 35:للصحافيين المحترفين الحق في الوصول إلى مصادر الخبرو يخول هذا الحق،على الخصوص الصحافيين المحترفين أن يطلعوا على الوثائق الصادرة عن الإدارة العمومية، التي تتعلق بأهداف مهمتها إذا لم تكن منالوثائق المصنفة قانونا و التي يحميها القانون المادة 36: حقالوصول إلى مصادر الخبر لا يجيزللصحافي أن ينشر أويفشي المعلومات التي من طبيعتها ما يأتيأنتمس أو تهدد الأمن الوطني أو الوحدة الوطنية أوأمن الدولة أنتكشف سرا من أسرار الدفاع الوطني أو سرااقتصاديااستراتيجيا أو ديبلوماسياأوتمس بحقوق المواطن و حرياته الدستوريةأوتمس بسمعة التحقيق و البحث القضائي.تحدد كيفيات تطبيقهذه المادة عن طريق التنظيم بعداستشارة المجلسالأعلى للإعلام المادة 37: السرالمهني حق للصحافيين الخاضعين لأحكام هذا القانون و واجب عليهم، و لا يمكن أن يتذرعبالسر المهني على السلطة القضائية المختصة فيالحالات الآتية:مجال سر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به،مجالالسر الاقتصادي الاستراتيجي،الإعلامالذي يمس أمن الدولة مساسا واضحا،الإعلامالذي يعني الأطفال أو المراهقين،الإعلامالذي يمتد إلى التحقيق و البحث القضائيين. المادة 38: يجب علىالصحافيين و المؤلفين الذينيستغلون أسماء مستعارة أن يعلموا كتابيا مدير النشرية بهويتهم قبل نشر مقالاتهم. المادة 39: مديرالنشرية الدورية ملزم بالسرالمهني.غير أنه، في حالةحصول المتابعة القضائية ضد كاتبمقال غير موقع أوموقع باسم مستعار يحرر المدير من إلزاميةالسر المهني بناء على طلب السلطة المختصةالتي تلقت شكوى لهذا الغرض، ويجب عليهحينئذ أن يكشف هوية الكاتب الحقيقية الكاملة.وإن لم يفعل ذلك يتابع عرض الكاتب و مكانه. المادة 40: يتعينعلى الصحافي المحترف أن يحترم بكل صرامة أخلاقوأداب المهنة، أثناء ممارسة مهنتهويجب عليه أن يقومخصوصا بما يأتي:احترامحقوق المواطنين الدستورية وحرياتهم الفردية،الحرصالدائم على تقديم اعلام كامل وموضوعي،تصحيحأي خبر يتبين أنه غير صحيح،التحليبالنزاهة والموضوعية والصدق في التعليق علىالوقائع الأحداث.الامتناععن التنويه المباشر والغير مباشربالعرقية وعدمالتسامح والعنفالامتناععن الانتحال، والافتراء، والقذف، والوشاية.الامتناععن استغلال السمعة المرتبطة بالمهنة في أغراض شخصية أومادية.يحق للصحافي أنيرفض أي تعليمة تحريرية آتية من مصدر آخرغيرمسؤولي التحرير الباب الرابع: المسؤوليةو حق التصحيح وحق الرد المادة 41: يتحملالمدير أو كاتب المقال أو الخبرمسؤولية أي مقالينشر في نشرية دورية أو أي خبر يبثبواسطة الوسائل السمعية البصرية المادة 42: يتحمل مسؤولية المخالفات المرتكبة،المكتوبة والمنطوقةأو المصورة المدير يونوالناشرون في أجهزة الإعلام، والطابعون والموزعون أو الباتونوالبائعون وملصقوالإعلانات الحائطية المادة 43: إذاأدين مرتكبو المخالفة المكتوبةأوالمنطوقة أو المصورة يتابع مدير النشرية أوناشرها باعتبارهما متواطئين، ويمكن أن يتابع بالتهمة نفسها في جميع الأحوال المتدخلونالمنصوص عليهم في المادة 42 أعلاه. المادة 44: يجب أنينشر التصحيح فيما يخص النشرةاليومية،في المكاننفسه وبالحروف نفسها التي طبع بهاالمقال المعترض عليه دون اضافة أو حذف تصرف أوتعقيب في ظرف يومين ابتداءا من تاريخ الشكوىكما يجب أن ينشرالتصحيح، فيما يخص أية دورية أخرىفي العدد الموالي لتاريخ تسلم الشكوىأما الإذاعةوالتلفزة، فيجب أن تبث التصحيح في الحصة الموالية إذاكانالأمر متعلقا بحصة متلفزةوخلال اليومينالمواليين لتسليم الشكوى فيما عدا ذلك المادة 45: يمكن كلشخص نشر عنه خبر يتضمن وقائعغيرصحيحة أو مزاعم مسيئة من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا: أنيستعمل حق الرد و أو يرفع دعوى ضد مدير الجهازو الصحافي المشتركين في المسؤولية، ويجب على مديرالنشريةأو جهاز الإعلام السمعي البصري المعني، أن ينشر أو يبث الردمجاناحسب الأشكال نفسها المحددة في المادة 44أعلاه. المادة 46: يجوزلكل شخص طبيعي أو معنوي حق الردعلى كل مقال مكتوبأو مسموع أو مرئي يظهر فيه مساس بالقيم الوطنية المادة 47: يجب أنيمارس حق الرد المذكور في المادة 45 أعلا خلال شهرين ابتداءا من تاريخ نشر الخبرالمعترض عليه أو بثه، والاسقط هذا الحق المادة 48 : يجبعلى مدير أية نشرية دورية أو أي جهاز إعلامي سمعي بصري أن ينشر أو يبث حسب الحالة وحسب الشروطالمنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، مجانا أي رد يبلغه اليه شخص طبيعي أومعنوي نشر عنهخبر يتضمن وقائع غير صحيحة، أو مزاعم مسيئة من شأنها أنتلحق به ضررا معنويا أو ماديا
|
|
saidkhad
التخصص : عدد المساهمات : 1
| موضوع: رد: مواد قانون الاعلام 1990 الثلاثاء يناير 19, 2010 10:12 pm | |
| أين الباقي من فضلك قانون الاعلام يتضمن106مادة |
|
nasreddine_f مدير المنتدى
التخصص : العمر : 53 عدد المساهمات : 388
| موضوع: رد: مواد قانون الاعلام 1990 الأربعاء يناير 20, 2010 5:49 pm | |
| ننتظر منك الاضافة واكمال الموضوع |
|
kiko24 الأعضاء الجدد
التخصص : عدد المساهمات : 5
| موضوع: رد: مواد قانون الاعلام 1990 السبت يناير 30, 2010 9:31 pm | |
| |
|
houda nina
التخصص : عدد المساهمات : 1
| موضوع: رد: مواد قانون الاعلام 1990 الثلاثاء أكتوبر 15, 2013 3:27 pm | |
| اطلب منكم محاضرات السنة التانية اعلام |
|